المادة 1
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /39.200.000/ ل.ل. (تسعة وثلاثون مليوناً ومئتا ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 542 12/04/2017
مرسوم رقم 542 تاريخ 12/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من السيد فادي معلوف لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /39.200.000/ ل.ل. (تسعة وثلاثون مليوناً ومئتا ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة