المادة 1
رخص للسيد افيديس جرجس هواريان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 601 24/04/2017
مرسوم رقم 601 تاريخ 24/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 27/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد افيديس جرجس هواريان المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2153/2030 تاريخ 3/9/2016 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية السويدية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد افيديس جرجس هواريان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة