المادة 1
أبرمت اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (ebrd)، الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 40 تاريخ 4/4/2017 .
مرسوم رقم 676 12/05/2017
مرسوم رقم 676 تاريخ 12/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 40 تاريخ 4/4/2017 (الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (ebrd)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/2017 .
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية انشاء البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (ebrd)، الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 40 تاريخ 4/4/2017 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: رائد خوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة