المادة 6
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 687 تاريخ 16/05/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 687 تاريخ 16/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الثالثة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 687 تاريخ 16/05/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/271761/article/6/