Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 785 30/05/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 785 تاريخ 30/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
785
التاريخ
30/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 24, 01/06/2017, ص. 2085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 785 تاريخ 30/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد ريكاردو وليم اندراوس، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة، في ساو باولو، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 6/2017 تاريخ 26/4/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ريكاردو وليم اندراوس لبنانياً.

المادة 2

يبلّغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايار 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017