Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 812 02/06/2017

ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب

مرسوم رقم 812 تاريخ 02/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
812
التاريخ
02/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2017, ص. 2135-2136
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 812 تاريخ 02/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 42 تاريخ 4/4/2017 (ابرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب، الموقعة بتاريخ 16/3/2016 والموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 42 تاريخ 4/4/2017 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017