المادة 1
قبلت الهبة المقدّمة من الدكتور أندرو حداد لصالح وزارة الصحة العامة - مستوصف بجه الحكومي - قضاء جبيل، وهي عبارة عن عيادة طب اسنان كاملة.
مرسوم رقم 808 02/06/2017
مرسوم رقم 808 تاريخ 02/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدّمة من الدكتور أندرو حداد لصالح وزارة الصحة العامة - مستوصف بجه الحكومي - قضاء جبيل، وهي عبارة عن عيادة طب اسنان كاملة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة