Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 853 09/06/2017

قبول هبة مقدمة من السيد ميلاد الخوري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ساو باولو - البرازيل

مرسوم رقم 853 تاريخ 09/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
853
التاريخ
09/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2017, ص. 2194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 853 تاريخ 09/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد ميلاد الخوري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - قنصلية لبنان العامة في ساو باولو - البرازيل وهي عبارة عن تجهيزات وفقا للجدول التالي:

نوع الهبة

الكمية

جهاز تلفزيون مستعمل نوع Sony Bravia 32 انش

1

جهاز كومبيوتر

1

شاشة كمبيوتر

1

آلة طابعة كومبيوتر

1

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /2.148.000/ ل.ل (فقط مليونان ومائة وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017