Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 835 06/06/2017

تعيين ممثلين اثنين للدولة في مجلس ادارة مصرف الاسكان

مرسوم رقم 835 تاريخ 06/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
835
التاريخ
06/06/2017
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2017, ص. 2207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 835 تاريخ 06/06/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (انشاء مصرف الاسكان)،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/5/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السيدين وليد نور الدين الخطيب ونصري نخول ممثلين اثنين للدولة في مجلس ادارة مصرف الاسكان وذلك للفترة الممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في أعمال وحسابات السنة المالية 2017،

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017