المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 21/6/2017 ويختتم بتاريخ 16/10/2017 ضمنا.
مرسوم رقم 904 19/06/2017
مرسوم رقم 904 تاريخ 19/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 22/06/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 33،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 21/6/2017 ويختتم بتاريخ 16/10/2017 ضمنا.
يحدد برنامج اعمال هذا العقد استثنائي بما يلي:
-مشاريع الموازنات العامة وموازناتها الملحقة المحالة الى مجلس النواب.
-مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
-سائر مشاريع القوانين والإقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة