المادة 1
اعتبار السيدة سهام مخايل بازي لبنانية.
مرسوم رقم 906 20/06/2017
مرسوم رقم 906 تاريخ 20/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 29/06/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة سهام مخايل بازي، من التابعية الاميركية، بواسطة قنصلية لبنان في نيويورك المتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 13/2017 تاريخ 2/5/2017 القاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيدة سهام مخايل بازي لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة