المادة 1
يُعتبر المتعاملون مع الصندوق المركزي للمهجرين من الفائض المنصوص عليهم في المادة الثانية من المرسوم 5240 تاريخ 05/04/2001 ويخضعون لأحكام هذا المرسوم.
مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 29/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعتبر المتعاملون مع الصندوق المركزي للمهجرين من الفائض المنصوص عليهم في المادة الثانية من المرسوم 5240 تاريخ 05/04/2001 ويخضعون لأحكام هذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 919 تاريخ 20/06/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273062/article/1/