Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1032 07/07/2017

الإجازة لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ مع المتعهد الفائز بتنفيذ عقد اشغال مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في زحلة وضواحيها التي تصب في محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة ضمن نطاق مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون

مرسوم رقم 1032 تاريخ 07/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 13/07/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1032
التاريخ
07/07/2017
الجريدة الرسمية
العدد 31, 13/07/2017, ص. 2482
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1032 تاريخ 07/07/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2017

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم، لحل الخلاقات التي قد تنشأ مع المتعهد الفائز، بتنفيذ عقد اشغال مشروع توسعة شبكة الصرف الصحي في زحلة وضواحيها، التي تصب في محطة تكرير المياه المبتذلة في زحلة، ضمن نطاق مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017