المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15.000/ ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1438 هجري، لتوزيعها على المحتاجين والفقراء.
مرسوم رقم 1210 03/08/2017
مرسوم رقم 1210 تاريخ 03/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 10/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2017،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /15.000/ ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1438 هجري، لتوزيعها على المحتاجين والفقراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة