Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 945 تاريخ 22/06/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 945 تاريخ 22/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب ابراهيم الورد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي - محافظة عكار، للعام 2017، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 945 تاريخ 22/06/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273368/article/1/