المادة 3
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 03/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1141 تاريخ 21/07/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273417/article/3/