المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء حدائق وملاعب موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273418/article/2/