Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 06/07/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي قدره 1000 ل.ل (فقط الف ليرة لبنانية) بالاضافة الى رسم الطابع المالي، واجبة الاداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6 من مرسوم رقم 977 تاريخ 30/06/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273418/article/6/