Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1297 24/08/2017

نقل وتعيين رئيس مجلس شورى الدولة

مرسوم رقم 1297 تاريخ 24/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 31/08/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1297
التاريخ
24/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 39, 31/08/2017, ص. 3057
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1297 تاريخ 24/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة /5/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على المرسوم رقم 1225 تاريخ 11/8/2017 (إنهاء خدمة القاضي شكري سليم صادر بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل السيد هنري الخوري عبدالله يوسف الخوري القاضي في الدرجة 18 رئيس محكمة جنايات جبل لبنان من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الاداري، وعين رئيسا لمجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 24 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017