المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1256 تاريخ 24/08/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1256 تاريخ 24/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1256 تاريخ 24/08/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273658/article/2/