المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1294 تاريخ 24/08/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1294 تاريخ 24/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 31/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1294 تاريخ 24/08/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273662/article/3/