المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 1296 تاريخ 24/08/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1296 تاريخ 24/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 31/08/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1296 تاريخ 24/08/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273665/article/2/