المادة 11
على الشركة إذا اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر لاعادة تكوين رأسمالها.
مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الشركة إذا اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر لاعادة تكوين رأسمالها.
المادة 11 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273726/article/11/