Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تشمل صلاحيات رئيس مجلس الادارة المدير العام وعند الاقتضاء المدير العام المساعد والعضو المنتدب مؤقتا للادارة، ما يلي:

أ - تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ب - تسيير الاعمال اليومية اي تلك التي تدخل في اغراض الشركة ونطاق نشاطها العادي والتي ليس من المتعارف عليه ان تعرض على مجلس الادارة بسبب تكرارها او كونها مستعجلة وفي مطلق الاحوال يقتضي ان تظل هذه الصلاحيات محصورة ضمن الحدود التي يقررها مجلس الادارة من وقت لاخر بموجب قرارات اصولية تصدر عنه. وبصورة عامة كافة الاعمال الدارجة والمألوفة وذلك ضمن الحدود التي يقررها مجلس ادارة الشركة من وقت لآخر بموجب قرارات اصولية تصدر عنه.

ت - تمثيل الشركة لدى الغير ولدى القضاء.

ث - جميع السلطات الاخرى التي يمنحها مجلس الادارة الى رئيسه من وقت الى آخر.

المادة 29 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273726/article/29/