Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

1 - لا يحق للجمعية العمومية العادية ان تتخذ اية مقررات ما لم يحضرها اما شخصيا او بالوكالة عدد من المساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الاقل.

2 - اذا لم يكتمل هذا النصاب، تجري الدعوة لعقد اجتماع ثان بالطريقة العادية ويعتبر الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاسهم الحاضرة.

3 - تتخذ مقررات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

المادة 41 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273726/article/41/