Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1332 07/09/2017

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 1332 تاريخ 07/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1332
التاريخ
07/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2017, ص. 3179
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2064 تاريخ 18/12/2017 (Art. 1)
مرسوم رقم 1854 تاريخ 23/11/2017 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1332 تاريخ 07/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره /9.248.855.000.000/ ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على القانون المعجل النافذ حكماً رقم 15 تاريخ 11/11/2014 (فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة قدره /340.000.000.000/ ل.ل.)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2017 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/9.126.200.000/ل.ل.

فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليونا ومئتي ألف ليرة لبنانية لا غير

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 - مجلس الإنماء والإعمار - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 430 - الشؤون الادارية العامة

البند 224 - استملاكات للانشاءات المائية

الفقرة 4 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة

النبذة 1 - استملاكات لانشاءات المياه المبتذلة - لمجلس الإنماء والإعمار

/9.126.200.000/ ل.ل.

فقط تسعة مليارات ومئة وستة وعشرون مليونا ومئتي الف ليرة لبنانية لا غير.

(مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لزوم تغطية قيمة التعويضات العائدة لأصحاب الحقوق في العقار رقم 10 من منطقة آدما والدفنة العقارية المستملك قسم منه بموجب المرسوم رقم 10082 تاريخ 11/3/2013) .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017