المادة 1
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 10/7/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، حول التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية / خاصة او جوازات الخدمة.
مرسوم رقم 1461 29/09/2017
مرسوم رقم 1461 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 10/7/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، حول التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية / خاصة او جوازات الخدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة