Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1461 29/09/2017

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول الغاء التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية/خاصة او جوازات الخدمة

مرسوم رقم 1461 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1461
التاريخ
29/09/2017
الجريدة الرسمية
العدد 47, 05/10/2017, ص. 3422-3423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1461 تاريخ 29/09/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق المرفق ربطاً، والموقع بتاريخ 10/7/2014 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية، حول التأشيرات لحاملي جوازات سفر دبلوماسية رسمية / خاصة او جوازات الخدمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017