Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273931/article/4/