المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بموجب المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 1414 تاريخ 29/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273931/article/4/