المادة 3
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1416 تاريخ 29/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1416 تاريخ 29/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1416 تاريخ 29/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273936/article/3/