المادة 2
على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1553 تاريخ 06/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1553 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على صاحب الترخيص ان يباشر بالأشغال المرخص بها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 1553 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273986/article/2/