Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يعدل البند (3) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:

3 - نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:

100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.

المادة 3 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273995/article/3/