المادة 3
لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 1571 تاريخ 10/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1571 تاريخ 10/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 1571 تاريخ 10/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273996/article/3/