المادة 1
قبلت استقالة القاضي السيد عفيف يوسف الحكيم من عضوية مجلس القضاء الاعلى.
مرسوم رقم 1566 10/10/2017
مرسوم رقم 1566 تاريخ 10/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 2131 تاريخ 28/5/2015 (تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى)،
بناء على كتاب القاضي السيد عفيف يوسف الحكيم المتضمن استقالته من عضوية مجلس القضاء الاعلى،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة القاضي السيد عفيف يوسف الحكيم من عضوية مجلس القضاء الاعلى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة