Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1623 17/10/2017

قبول هبة مقدمة من اللجنة الجديدة المنتخبة للجالية اللبنانية في كنشاسا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين سفارة لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية

مرسوم رقم 1623 تاريخ 17/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1623
التاريخ
17/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/10/2017, ص. 3782
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1623 تاريخ 17/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من اللجنة الجديدة المنتخبة للجالية اللبنانية في كنشاسا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي عبارة عن نفقات ايجار مكاتب جديدة في جادة 30 حزيران مع تجهيزها بشكل كامل، وذلك بانتظار بناء مبنى لمكاتب البعثة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /150.000/ د.أ أي ما يعادل /226.125.000/ ل.ل (فقط مئتان وستة وعشرون مليوناً ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) سنوياً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017