المادة 1
ألغي المرسوم رقم 608 تاريخ 11/11/1977، المتعلق بالترخيص للسيد خليل حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 1590 13/10/2017
مرسوم رقم 1590 تاريخ 13/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 608 تاريخ 11/11/1977 (الترخيص للسيد خليل حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل حبيب دايخ والمسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 921/2030 تاريخ 26/4/2017 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 608 تاريخ 11/11/1977، المتعلق بالترخيص للسيد خليل حبيب دايخ من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة