Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1610 13/10/2017

إستعادة الجنسية اللبنانية

مرسوم رقم 1610 تاريخ 13/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1610
التاريخ
13/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/10/2017, ص. 3703-3704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1610 تاريخ 13/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد خوان بابلو بولس حنا يزبك قمير وولديه ياسمين ايزابيل وخوليان أمال، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس آيرس، المتضمن طلبه استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 54/2017 تاريخ 18/7/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد خوان بابلو بولس حنا يزبك قمير وولديه ياسمين ايزابيل وخوليان أمال لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017