المادة 1
ابرم البرنامج التنفيذي المرفق ربطاً والموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال السياحة.
مرسوم رقم 1679 20/10/2017
مرسوم رقم 1679 تاريخ 20/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
ابرم البرنامج التنفيذي المرفق ربطاً والموقع في القاهرة بتاريخ 23/3/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال السياحة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2107 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير السياحة الامضاء: أوادايس كدنيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل
نصوص ذات صلة