المادة 1
ضمت بلدية الغزيلة الى اتحاد بلديات الدريب الغربي محافظة عكار.
مرسوم رقم 1733 27/10/2017
مرسوم رقم 1733 تاريخ 27/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977(قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9535 تاريخ 17/12/2012 (انشاء اتحاد بلديات الدريب الغربي)،
بناء على قرار بلدية الغزيلة رقم 7/ ب تاريخ 16/3/2017،
بناء على قرار اتحاد بلديات الدريب الغربي رقم 23/2017 تاريخ 7/4/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية الغزيلة الى اتحاد بلديات الدريب الغربي محافظة عكار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة