المادة 1
قُبلت الهبة المقدمة من شركة بروميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /1500/ علبة من مستحضر kolbet لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للمرضى المحتاجين.
مرسوم رقم 1749 27/10/2017
مرسوم رقم 1749 تاريخ 27/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2017،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المقدمة من شركة بروميد ش.م.ل» لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /1500/ علبة من مستحضر kolbet لتوزع عبر مركز توزيع الادوية للمرضى المحتاجين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة