قبول هبة مالية اضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2017
مرسوم رقم 1710 تاريخ 24/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 02/11/2017. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم 3448 تاريخ 12/5/2016 (قبول هبة اضافية مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 31/12/2016)،
قبلت الهبة المالية الاضافية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة //4.542.000.000// ل.ل. (فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية) لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان.
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 2732 تاريخ 17/04/2018, المادة 1, من 19/04/2018. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تمتد فترة تنفيذ المشروع لغاية 31/12/2018.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/04/2018 · نص الجامعة اللبنانية
تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2017 .
تقيد الهبة المذكورة في المادة الثانية في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة او تباعاً من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة ادناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1046 - مساعدات للاطفال والشباب
البند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
- البرنامج الوطني للتطوع
4.542.000.000// ل.ل.
(فقط أربعة مليارات وخمسماية واثنان وأربعون مليون ليرة لبنانية).
اذا نتج عن تحويل اموال الهبة من العملة الاجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية او سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح ايرادات المشروع او على حساب نفقاته.
يجب الا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الخامسة في اي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، والواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
بعبدا في 24 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
مرسوم رقم 1705 تاريخ 24/10/2017نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - محكمة التمييز لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 1706 تاريخ 24/10/2017نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحكام العدلية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية
مرسوم رقم 1695 تاريخ 24/10/2017نقل سفير لبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية التركية
مرسوم رقم 1696 تاريخ 24/10/2017تعيين السيد محمد محمود حسن، سفيراً من خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين وتعيينه سفيراً للبنان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسوم رقم 1697 تاريخ 24/10/2017نقل سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية من مركز عمله وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى مملكة هولندا