Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1827 تاريخ 14/11/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1827 تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يترتب على الـمرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى وقدرها: 1.971.000 ل.ل (فقط مليون وتسعماية وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية لا غير) اضافة الى رسم الطابع الـمالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام من تبلغه الـمرسوم عن العام الحالي وتحتسب هذه العائدات للسنين اللاحقة حسب الكميات الـمستخرجة فعلياً والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم بالاضافة الى رسم الطابع الـمالي تدفع خلال مهلة خمسة ايام عمل تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 1827 تاريخ 14/11/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274374/article/8/