المادة 1
أبرم اتفاق الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة، الـموقع بتاريخ 10/5/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، والـمرفق ربطاً.
مرسوم رقم 1915 29/11/2017
مرسوم رقم 1915 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة، الـموقع بتاريخ 10/5/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، والـمرفق ربطاً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة