Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1915 29/11/2017

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا حول الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية الخاصة وجوازات الخدمة

مرسوم رقم 1915 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1915
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4253-4255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1915 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق الاعفاء الـمتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة، الـموقع بتاريخ 10/5/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوبا، والـمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017