المادة 2
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 1958 تاريخ 05/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1958 تاريخ 05/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد وزير الخارجية والـمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا الـمرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 1958 تاريخ 05/12/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274506/article/2/