Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:

الجزء الأول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4 من مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274514/article/4/