المادة 8
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبيّـنة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبيّـنة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
المادة 8 من مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274514/article/8/