المادة 5
لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه بصورة طبيعية في قسم القناة الـمحدث موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.
مرسوم رقم 1940 تاريخ 29/11/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 1940 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد ان يقوم طالبو الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه بصورة طبيعية في قسم القناة الـمحدث موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.
المادة 5 من مرسوم رقم 1940 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274592/article/5/