Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1878 تاريخ 29/11/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1878 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تـسـاهـم وزارة الـبـيـئـة بـقـيـــمــة /50.000/ د. أ. أي ما يوازي /75.375.000/ ل.ل. (فقط خمسة وسبعين مليون وثلاثماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير) كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للـمشروع.

المادة 2 من مرسوم رقم 1878 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274598/article/2/