المادة 3
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1939 تاريخ 29/11/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1939 تاريخ 29/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1939 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274599/article/3/