المادة 2
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 2122 تاريخ 29/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2122 تاريخ 29/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2122 تاريخ 29/12/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274747/article/2/