المادة 1
عين السيد جورج جوزف نصر ممثلا عن الدولة اللبنانية في مجلس ادارة مصرف الإسكان وذلك للفترة الـممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في اعمال وحسابات السنة الـمالية 2017 .
مرسوم رقم 2175 12/01/2018
مرسوم رقم 2175 تاريخ 12/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بـمـوجـب الـمـرسـوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مصرف الإسكان(،
بناء على الـمرسوم رقم 835 تاريخ 6/6/2017 (تعيين ممثلين إثنين للدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان(،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
عين السيد جورج جوزف نصر ممثلا عن الدولة اللبنانية في مجلس ادارة مصرف الإسكان وذلك للفترة الـممتدة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في اعمال وحسابات السنة الـمالية 2017 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة